الايام نت

وزير المالية رداً على سؤال برلماني حول مكافآت العاملين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:

صحيفة الايام

@Alayam
العدد 9459 الثلاثاء 3 مارس 2015 الموافق 12 جمادى الاول 1436


قام معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بالرد على السؤال المقدم من سعادة النائب جمال داوود سليمان بشأن السند القانوني لصرف المكافأة السنوية لموظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2015م.

وقد تضمن الرد النقاط التالية:
1- أن هذه المكافأة تصرف بشكل قانوني وفقاً لنظام معتمد منذ أكثر من ثلاثين عاماً ويستفيد منه جميع موظفي الهيئة، حيث أنها تمثل امتداداً لنظام كان معمولاً به في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ عام 1982 وفي الهيئة العامة لصندوق التقاعد منذ عام 1989، ويشمل هذا النظام صرف المكافأة للعاملين بالهيئتين بصفة دائمة ومنتظمة وبموجب لوائح داخلية معتمدة من قبل مجلسي إدارة الهيئتين، بحيث أصبحت المكافأة حقا مكتسباً للعاملين وبنداً مدرجاً ضمن بنود الميزانية التشغيلية للهيئة التي تعتمد كل سنتين من قبل مجلس الإدارة.

2- أن المادة التاسعة من القانون رقم 3 لسنة 2008 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نصت على أنه ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية "بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاياهم"، وبناء عليه فقد قام مجلس الإدارة بإعداد اللوائح التنظيمية الداخلية للهيئة على النحو الذي يكفل حصول العاملين بها على نفس المزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل الدمج ومن ضمنها المكافأة السنوية، وذلك تأسيساً على المبدأ القانوني المستقر الخاص بعدم جواز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق، وبحكم صلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة السادسة من ذات القانون والتي تشمل كونه السلطة العليا التي تتولى تصريف شئون الهيئة، بما في ذلك إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بها، ومن ثم فإن إدراج المكافأة السنوية في اللوائح التشغيلية الداخلية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جاء بمثابة ضمانة أساسية للحفاظ على حقوق العاملين بها.

3- سبق أن تم استطلاع الرأي القانوني في هذا المجال، حيث بادرت الهيئة بمخاطبة هيئة التشريع والافتاء القانوني للاستفسار عن مدى قانونية صرف المكافأة المذكورة، وأفاد الرأي القانوني بسلامة الإجراء وعدم جواز وقف صرف المكافأة وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.

4- هذا وقد تضمن رد الوزير بياناً بالمبالغ المصروفة في هذا الإطار خلال السنوات العشر الماضية، وشمل ذلك المبالغ التي تخص كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة بين السنتين 2005 و2008، وتلك التي تخص الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال الفترة 2009-2014.

5- وتضمن الرد كذلك عرضاً لتطور النظام الذي كان معمولاً به في الهيئة العامة لصندوق التقاعد، الذي أصبح اعتباراً من عام 2003 ثلاثة رواتب للمدير العام، و2.75 راتب للمدراء المساعدين، و2.5 راتب للمدراء، وراتب واحد للموظفين، بينما تضمن النظام الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف راتب واحد لجميع الموظفين، حيث أوضح الوزير أنه من منطلق الحرص على حماية المال العام من ناحية وترشيد صرف المكافأة من ناحية أخرى (دون المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين) فقد تضمن النظام المتبع في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ سنة 2008 وحتى الآن صرف راتب أساسي لجميع الموظفين + راتب أو جزء من الراتب حسب التقييم الوظيفي.

كلمات مفتاحية
Show more